حسن بن زين الدين العاملي

320

منتقى الجمان

أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل ( 1 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ( 2 ) . وروى الشيخ ( 3 ) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية السند . محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ، ثم يسجدها فإنها قضاء وقال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ( 4 ) . قلت : هكذا صورة هذا الحديث بخط الشيخ في التهذيب وروى صدره في الاستبصار ( 5 ) إلى قوله : ( وقال ) بعين ما هناك إلا في قوله : ( سجدة الثانية ) فإن فيه ( سجدة من الثانية ) وهو المناسب ، وأورد العجز خبرا مستقلا ( 6 ) رواه بالاسناد عن إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ( إن شك في الركوع - إلى آخر الحديث - ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد

--> ( 1 ) - الكافي باب السهو في الركوع تحت رقم 2 . ( 2 ) - الكافي باب السهو في السجود تحت رقم 1 ، وحمل على ما إذا كان شكه قبل القيام . ( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 57 و 60 . ( 5 ) - المصدر باب من ترك سجدة واحدة من السجدتين تحت رقم 2 . ( 6 ) - المصدر في آخر باب من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا .